الشيخ الصدوق
493
من لا يحضره الفقيه
3053 - وسئل الصادق عليه السلام " عن قول الله عز وجل : " فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر " قال : القانع هو الذي يقنع بما تعطيه ، والمعتر الذي يعتريك " ( 1 ) . 3054 - و " كان علي بن الحسين وأبو جعفر عليهما السلام يتصدقان بثلث على جيرانهم وبثلث على السؤال ، وبثلث يمسكانه لأهل البيت " ( 2 ) . 3055 - و " كره أبو عبد الله عليه السلام أن يطعم المشرك من لحوم الأضاحي " ( 3 ) . 3056 - وقال الصادق عليه السلام : " كنا ننهى الناس عن إخراج لحوم الأضاحي من منى بعد ثلاث لقلة اللحم وكثرة الناس ، فأما اليوم فقد كثر اللحم وقل الناس فلا بأس باخراجه " ( 4 ) .
--> ( 1 ) رواه الكليني ج 4 ص 500 والشيخ في الصحيح عن معاوية بن عمار وزادا بعد قوله " يعتريك " " والسائل : الذي يسألك في يديه . والبائس هو الفقير " . والاعتراء طلب المعروف . وفى الصحاح المعتر : الذي يتعرض للمسألة ولا يسأل ، وفى المصباح : المتعرض للسؤال من غير طلب . ( 2 ) روى الكليني في الكافي ج 4 ص 499 في القوى كالصحيح عن أبي الصباح الكناني قال : " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن لحوم الأضاحي ، فقال : كان علي بن الحسين وأبو جعفر عليهما السلام يتصدقان - الحديث " والسؤال - ككفار - جمع سائل . ( 3 ) روى الشيخ في التهذيب ج 1 ص 585 في الصحيح عن أبي عبد الله عليه السلام أنه كره أن يطعم - الحديث " قيل : الأولى اعتبار الايمان في المستحق حملا على الزكاة وإن كان في تعينه نظر ، وروي الشيخ في الصحيح عن صفوان عن هارون بن خارجة عن أبي عبد الله عليه السلام " أن علي بن الحسين عليهما السلام كان يطعم من ذبيحته الحرورية ، قلت : وهو يعلم أنهم حرورية ؟ قال : نعم " وحمل على التقية أو على التضحية المستحبة لكن الحمل على التقية بعيد وأما الحمل على المستحبة فلا ضرورة له وان القضايا الشخصية تقصر عن معارضة النصوص ، ويمكن أن يكون فعله عليه السلام لبيان الجواز أو لتأليف قلوبهم . ( 4 ) رواه الكليني ج 4 ص 500 في الحسن كالصحيح بلفظ آخر .